السيد محمد الصدر

295

منهج الصالحين

وتكون الولاية للحاكم الشرعي . وأما الميراث فيكون الحديث عنه في محله . ( مسألة 1136 ) إذا كان إنزال الرجل من أجل التلقيح الصناعي بشهوة مثارة من زوجته ، فلا إشكال من هذه الناحية ، وكذلك لو كان الهدف فحص المادة المنوية أو أي غرض آخر معتد به . بل حتى بدون غرض غير الشهوة . سواء كان لجماع أو ملاعبة أو تفخيذ أو كان بيد الزوجة . وإن كان الأخير مخالفاً للاحتياط الاستحبابي . ( مسألة 1137 ) إذا كان إنزال الرجل بشهوة مثارة من قبل نفسه ، كالعادة السرية . فلا شك في الحرمة مع عدم وجود غرض عقلائي . بل عليه الحد أيضاً وهو الضرب إلى حد احمرار اليد . أو التعزير وهو الضرب بالسوط بالمقدار الذي يراه الحاكم . وأما إذا كان لغرض عقلائي غير اضطراري ، فالأحوط استحباباً فيه الترك بخلاف ما لو كان الغرض اضطرارياً . وأما كون الفحص ونحوه مما هو مقدمة للحمل غرضاً اضطرارياً أم لا ، فهو تابع لوجدان الرجل نفسه . ( مسألة 1138 ) إنزال الرجل بطريقة أخرى غير ما سبق محرمة مطلقاً حتى مع الاضطرار . وخاصة مع وجود المندوحة ، وهو الفرض الأعم الأغلب . إلا إذا كان بإكراه شديد وهو خارج عن مفروض المسألة . وهو ما سبق أن عددناه بأن الإنزال قد يكون لزنا أو ملاعبة أجنبية أو لواط أو بيد رجل آخر . كائناً من كان أو بيد امرأة أخرى كائنة من كانت . فإن كله حرام لا سبيل إلى تحليله . ( مسألة 1139 ) إخراج البويضة من رحم المرأة ، يحتاج إلى طريقة طبية معينة ، لا يعرفها إلا الخبراء ، وهي متوقفة على أي حال إلى انكشاف عورتها للمستخرج وهو حرام ما لم يكن هو زوجها أو حليلها ، كما أشرنا في المسألة - 1118 - . ولا يكون الحاجة إلى الأطفال ضرورة كافية لتحليله إلا أن يشعر الزوجان بالحرج الشديد . ( مسألة 1140 ) اتضح من الأقسام التي ذكرناها في هذا الفصل وغيرها من